المسألة ٢٥٬٩٧٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٦ج ٤ ص ٤١٦ ولا يصح من مجنون وعاجز عن الوطء بسبب شلل في عضو التناسل أو قطع أو نحو ذلك) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة