فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٧ج ٤ ص ٤١٧

{وإن عزموا الطلاق} أي عزموا على الطلاق بعد مضي المدة، فالعزم على الطلاق لا يتحقق إلا بعد مضي المدة، بأن يطلقها من تلقاء نفسه، أو ترفع الأمر للقاضي على الوجه الذي ستعرفه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد