فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٨ج ٤ ص ٤١٨

ثم انقضت المدة وادعت الزوجة أنها بانت منه بعدم وطئها في المدة، وادعى هو أنه وطئها وأقر بذلك أمام شهود، وشهدت الشهود على إقراره فإنه يصح ولا تبين منه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد