المسألة ٢٦٬٠٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٨ج ٤ ص ٤١٨ الوجه الثاني: أن لا يطأها حتى تمضي أربعة شهور، وحكم هذا أنها تبين منه مرة بانقضاء أربعة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة