فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٠١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٩ج ٤ ص ٤١٩

فإن الإيلاء المؤبد لا يسقط فتعود إليه بثلاث طلقات، وحيث أنه مول فلا تقع الطلقة إلا بمضي مدة الإيلاء، وهي أربعة أشهر، فيقع في كل مدة طلاق بائن، ولكنك قد عرفت أن المعتمد أنها تعود إليها بما بقي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد