فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٠٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٩ج ٤ ص ٤١٩

فلا شيء عليه إذا وطئها، لأن الطلاق الثلاث أبطل الإيلاء وأخرج الزوجة عن ملكه، ونظير ذلك ما إذا قال لها: إن دخلت بك فأنت طالق ثلاثاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد