المسألة ٢٦٬٠٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٢٠ج ٤ ص ٤٢٠ وإذا حلف أن يطأ أجنبية فإنه لا يكون مولياً منها، ولكن إذا تزوجها ووطئها حنث وعليه الكفارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة