المسألة ٢٦٬٠٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٢٢ج ٤ ص ٤٢٢ وقيل: لا يبطل بحيث لو أسلم وتزوجها ثانياً رجع الإيلاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة