فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٢٩ج ٤ ص ٤٢٩

وإذا لم تشهد بينة بإزالة البكارة وعدمها، فالقول قوله بيمينه. هذا إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته، أما إذا علق الطلاق أو العتق على وطئها، أو التزم بنذر فإنه لا يكون مولياً كما عرفت، ولكنه إن وطئها بأن أولج الحشفة في داخل القبل وقع عليه الطلاق ولزمه العتق والنذر، كالحلف بذلك على ترك الأكل والشرب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد