المسألة ٢٦٬٢٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٢٩ج ٤ ص ٤٢٩ فإن في ذلك تفصيلاً، وهو أنه إن كان قد حلف أن لا يطأها مدة ستة أشهر مثلاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة