فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٠ج ٤ ص ٤٣٠

فإن الإيلاء لا يعود إلا إذا كان باقياً على المدة أكثر من أربعة أشهر، كما ذكرنا، ومثل ذلك ما إذا بانت بفسخ النكاح أو أسلم أحد الزوجين الكافرين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد