فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٢ج ٤ ص ٤٣٢

وكذلك المؤقت، كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي شهراً. أو أسبوعاً، فإنه يصح، ويكون ظهاراً تجب به الكفارة عند العزم على وطئها في ذلك الوقت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد