فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٢ج ٤ ص ٤٣٢

وإذا لم يعزم على وطئها في شهر رجب وعزم على وطئها في شهر شعبان فإن إخراج الكفارة لا تجزئه، وذلك لأنه ليس مظاهراً منها في شعبان، فله وطؤها بدون كفارة والكفارة إنما تجب لاستباحة الوطء الممنوع شرعاً عند العزم عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد