فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٣ج ٤ ص ٤٣٣

وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي في كل يوم وجبت عليه كل يوم يعزم فيه على وطئها كفارة، ولكن إذا وطئها ليلاً جاز ولا كفارة عليه: لأن اليوم الشرعي هو النهار لا الليل. وقوله: المسلم خرج به الذمي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد