فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٤ج ٤ ص ٤٣٤

فإن ظاهر ثم أسلم فإن الظهار لا يلزمه كما لا يلزمه الطلاق أو العتق، أو الصدقة، أو النذر، وإنما قال: المسلم، ولم يقل المسلمة لأن تشبيه المسلمة زوجها ليس بظهار،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد