فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٧ج ٤ ص ٤٣٧

وأن يكون بالغاً، فلا يصح ظهار الصبي ولو مميزاً، أما الزوجة فلا يشترط فيها شيء من ذلك. فيصح الظهار من المجنونة، والعاقلة، والصغيرة، والكبيرة، إنما الشرط أن تكون زوجة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد