فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٧ج ٤ ص ٤٣٧

فلو شبهها بامرأة غير محرمة عليه أو محرمة عليه تحريماً مؤقتاً كأختها، وعمتها، ومطلقته ثلاثاً، أو شبهها بامرأة مجوسية، فإنها وإن كانت محرمة عليه تحريماً ولكن التحريم ليس مؤبداً لجواز أن تسلم فتحل له،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد