المسألة ٢٦٬٤٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٢ج ٤ ص ٤٤٢ ولا يشترط الإسلام، فيصح ظهار الكافر، لأنه تجب عليه الكفارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة