فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٢ج ٤ ص ٤٤٢

وكذا إذا قال: وجهي من وجهك حرام. فإنه ليس بظهار. وتنقسم صيغة الظهار إلى قسمين. صريح وكناية. فالصريح ما كان ظاهراً في معنى الظهار نحو: أنت علي كظهر أمي، أو أنت مني مثل أمي، أو أنت علي كأمي، لأن التشبيه بأمه كالتشبيه بعضو منها، بل هو زائد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد