فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٣ج ٤ ص ٤٤٣

(الحنفية - قالوا: تجب عليه كفارة الظهار عند عزمه على استباحة وطئها عزماً مستمراً لا رجوع فيه، وذلك لأنه حرم وطأها عليه بالظهار منها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد