فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٣ج ٤ ص ٤٤٣

ثم يتركها كالمعلقة فلا يطؤها ولا يكفر فيكون ضرر الظهار أشد من ضرر عدم الوطء، والجواب: أن الحنفية لهم رأيان في مثل هذه الحالة، فمنهم من يقول: إن قواعد المذاهب وإن كانت

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد