المسألة ٢٦٬٤٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٤ج ٤ ص ٤٤٤ فإذا استمر عجزه ورآها تواقة للرجال حرم عليه إمساكها، كما بيناه في مبحث الطلاق السني والبدعي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة