فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٥ج ٤ ص ٤٤٥

ثم إن العود له ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يعود من ظهار مؤقت بامرأة غير مطلقة رجعياً وفي هذه الحالة يتحقق العود بإمساكها بعد الظهار من غير تطليق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد