المسألة ٢٦٬٥٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٥ج ٤ ص ٤٤٥ خلاف، والصحيح أنها وجبت بالظهار والعود معاً ككفارة اليمين، فإنها تجب باليمين والحنث، وعلى هذا إذا ظاهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة