فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٥ج ٤ ص ٤٤٥

فإذا قال لها: أنت طالق عقب الظهار مباشرة بطل العود وسقطت الكفارة. الحالة الثانية: أن يعود من ظهار مؤقت، كما إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإنها تحرم عليه في هذا الشهر، وتحل له بدون كفارة بعد انقضائه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد