فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٦ج ٤ ص ٤٤٦

ومتى راجعها فقد عاد من ظهاره، ووجبت عليه الكفارة. هذا ويحرم عليه أن يطأها قبل إخراج الكفارة، كما يحرم عليه أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة فقط، أما ما عدا ذلك فيجوز لأن الظهار لا يحل بملك الزوجية، كالحيض، فيحرم ما حرمه الحيض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد