فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٦ج ٤ ص ٤٤٦

وكذا إذا طلقها طلاقاً بائناً، ولكن إذا عادت إليه ثانياً رجعت الكفارة، بحيث لا يحل له وطؤها قبل إخراج الكفارة، حتى ولو تزوجت غيره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد