فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٧ج ٤ ص ٤٤٧

وإن صام شهرين إلا يوماً ثم قدر على العتق قبل غروب شمس اليوم الأخير فإن صيامه يكون باطلاً ويجب عليه العتق، أما إذا قدر على العتق بعد نهاية صوم الستين يوماً

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد