المسألة ٢٦٬٥٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٨ج ٤ ص ٤٤٨ ثم جامع زوجته فإنه يأثم، ولكن لا يبطل إطعام عدد العشرين، بل يبقى عليه إطعام أربعين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة