فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٢١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٥ج ٤ ص ٤٨٥

ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث: " وابدأ بمن تعول" ، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلا من تدعني. وفي رواية " أنفق علي" بدل " أطعمني" ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد