فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٢٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٨ج ٤ ص ٤٨٨

وقيل: عليه، وقيل: على من استدعاها منهما، واستظهر بعضهم أنها على الرجل، لأن منفعتها راجعة إلى الولد ونفقته على والده، وهو المعقول. المالكية - قالوا: يفرض على الزوج لزوجته النفقة بأنواعها الثلاثة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد