فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٢٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٩١ج ٤ ص ٤٩١

وكذا يجب عليه آلة تنظيف، كمشط ودهن وصابون ونحو ذلك، وعليه أجرة الحمام المعتاد لأمثالها في كل شهر أو في كل جمعة حسب العادة، أما الخضاب والزينة" التولت" فإنها لا تجب عليه، لأن ذلك تابع له، فما يراه زينة لها فإنها تلزم به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد