فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٢٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٨ج ٥ ص ١٨

فمن كسر دن خمر عند مسلم، لا يعاقب بالضمان لقول رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها، وأكل ثمنها) فهي ليست بمال،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد