فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٢٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩ج ٥ ص ١٩

وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد. المالكية، والشافعية، والحنابلة - قالوا: كل شراب يسكر كثيره فشرب قليله حرام، ويسمى خمراً، وفي شربه الحد سواء أكان من عنب، أو زبيب، أو حنطة، أو شعير، أو تين، أو ذرة، أو أرز، أو عسل، أو لبن، ونحو ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد