الكتب الفقه على المذاهب الأربعة القسم الأول المسألة ٢٨٬٢٩٩
والخمر ما خمر العقل) متفق عليه ووجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه: أحدها: أن سيدنا عمر رضي اللَّه عنه أخبر أن الخمر حرمت يوم حرمت، وهي تتخذ من الحنطة والشعير، كما أنها تتخذ من العنب، والتمر، وهذا يدل على أنهم يسمونها كلها خمراً.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٨٬٢٩٨نيئاً كان أو مطبوخاً. لأن اسم الخمر لغة - ما خامر العقل - وروي أن الرَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: (كل مسكر خمر) فاخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد، وحقيقة شرعية في غيره مما يسكر من الأشربة، أو قياس في اللغة - وروي في الصحيحين من حديث عمر رضي اللَّه عنه أنه قَالَ: (نزل تحريم الخمر وهي خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. المسألة التالية، ٢٨٬٣٠٠ وثانيها: أنه قَالَ: حرمت الخمر يوم حرمت، وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمسة وهذا كالتصريح بأن الخمر يتناول تحريم هذه الأنواع الخمسة. وثالثها: أن عمر رضي اللَّه عنه ألحق بها كل ما خامر العقل من شراب،