فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠ج ٥ ص ٢٠

وإفساد قول من قَالَ: إن القليل من المسكر مباح لأنه عليه السلام سأل عن نوع واحد من الأنبذة. فأجاب عنه بتحريم الجنس، فيدخل فيه القليل والكثير منها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد