فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤ج ٥ ص ٢٤

والراجح من هذه الأقوال: أن كل شراب يسكر كثيره، فشرب قليله حرام، ويسمى خمراً، وفي شربه الحد سواء أكان الشراب من عصير العنب، أو التمر، أو الزبيب، أو الحنطة، أو الشعير، أو التين، أو الذرة، أو الأرز، أو العسل، أو اللبن، أو غيرها، نيئاً كان أو مطبوخاً، وسواء أتعاطاه شراباً او غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد