فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥ج ٥ ص ٢٥

حكاه أحمد وغيره. وأورد الشوكاني في نيل الأوطار وقوله (فتحينت فطره) أي انتظرته وقت فطره. وقوله (صنعته في دباء) أي في إناء قرع. وقوله (ينش) بفتح الياء وكسر النون، أي (غلي) يقال: نشت الخمر تنش نشيئاً إذا غلت. والحاصل أنه يجوز شرب الأنبذة ما دامت حلوة، ولم تأخذ في التغير، أما إذا اشتد النبيذ وأسرع إليه التغير في زمان الحر، حرم شربه، بإجماع الآراء حكم العصير المغلي الحنفية - قالوا: العصير إذا طبخ فذهب ثلثه، يسمى الطلاء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد