المسألة ٢٨٬٣٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦ج ٥ ص ٢٦ الفساق عليه، فيحرم شربه دفعاً لما يتعلق به من الفساد، أما إذا طبخ حتى إذا ذهب ثلثاه فهو حلال وإن اشتد إذا قصد به التقوى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة