فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩ج ٥ ص ٢٩

ولا بذهابها، وهي شبهة تدرأ الحد. المالكية، والحنابلة، وجمهور أهل الحجاز - قالوا: يجب إقامة الحد بوجود الرائحة، إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان. تشبيهاً لها بالشهادة على الخط، والصوت، لأن الرائحة من أقوى الدلائل على ثبوتها، وهي ل تلتبس على ذوي المعرفة، ويدل عليه ما في الصحيحين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد