فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٤٤٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣١ج ٥ ص ٣١

وأن القتل قد ارتفع، واللَّه تعالى أعلم. قَالَ ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلاً أو كثيراً ولو قطرة واحدة، قَالَ: وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر. كيفية إقامة الحد قَالَ العلماء: حد الشرب أخف من حد الزنا، لأن حد الزنا ثابت بالقرآن الكريم، وحد الشرب ثايت بالسنة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد