فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٤٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢

قالوا: لقيام الإجماع عليه من الصحابة رضوان اللَّه عليهم من غير نكير حين شاورهم سيدنا عمر بن الخطاب في حد الشرب. فقد أخرج أبو داود، والنسائي (أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر: ان الناس قد انهمكوا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد