المسألة ٢٨٬٥٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٤١ج ٥ ص ٤١ ثانياً: تحريم الإتجار فيها واتخاذها حرفة تدر الربح. ثالثاً: حرمة تهريبها، ومساعدة التجار على رواجها، والتدليس عليها. رابعاً: حرمة زراعتها لإتخاذ المادة المخدرة لتعاطيها، أو الإتجار بها. خامساً: إن الربح الناتج من الإتجار في هذه المواد حرام خبيث، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة