الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حد المحصن المسألة ٢٨٬٦٨٤
- تعريف المحصن -١ - اتفق الأئمة على أن من شرائط الإحصان. -٢ - الحرية. -٣ - البلوغ. -٤ - العقل. -٤ - أن يكون متزوجاً بامرأة محصنة مثل حاله بعقد صحيح. -٥ - وأن يكون دخل بها ووطئها في حالة جاز فيها الوطء، وهما على صفة الإحصان.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٨٬٦٨٣ولهذا كان النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يفتخر بحسبه ونسبه وأن اللَّه حفظ أصله وآباءه من هذا الوباء، فقال صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: (ولدت من نكاح، ولم أولد من سفاح) وولد الزنا لا يغار على وطن ولا إلى أهل، وكان من قول الخنساء رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وهي تنصح أولادها الأربعة في حرب القادسية وتحرضهم على الثبات والجلد والقتال: (أي بني إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، والذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد، كما إنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حشبكم ولا غيرت نسبكم) فهي تشير إلى أمر مهم في القتال وهو أنهم قد ولدوا من بطن طاهر ومن أصل طاهر ومن حسب نقي ومن أبوين عفيفين غير ملوثين) . المسألة التالية، ٢٨٬٦٨٥ فلا يقام الحد على عبد،