فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٦٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٥٦ج ٥ ص ٥٦

اتفق الأئمة على ان من كملت فيه شروط الإحصان ثم زنا بامرأة قد كملت غيها شروط الإحصان بأن كانت حرة بالغة عفلة مدخولاً بها في نكاح صحيح وهي مسلمة_ فهما زانيان محصنان

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد