فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٥٨ج ٥ ص ٥٨

أبو يوسف، ومحمد، وزفر - قالوا: يجب على المرأة العاقلة التي مكنت منها صبياً أو مجنوناً وزنت به لأنها عاقلة مكلفة فتسأل عن أفعالها وذلك هو الراجح) . - جلد غير المحصن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد