الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حد غير المحصن المسألة ٢٨٬٧٢٠
إقامة الحد، وهو التألم والانزجار عن الوقوع في الجلد، فيتعين الضرب بسوط الجلد حتى يحصل المقصود. واتفق الفقهاء على انه لا يجوز جلد الزاني في حالة الحر الشدي،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٨٬٧١٩(ولا تقولواهكذا لاتعينوا عليه الشيطان) فيفهم من الحديث جواز الضرب في حالة الحد بكل شئ يؤلم، فيستعمل هذا في حالة المرض الشديد تيسيراً من الله على المرضى. أما في حالة الصحة فلا يجوز استعمال هذه الآلات. حيث انه لا يؤدي الخرض المطلوب، من المسألة التالية، ٢٨٬٧٢١ ولا في حالة البرد الشديد، بل يجب تأخيره الى اعتدال الجو. واتفق الأئمة على ان الزاني غير المجصن اذا كان مريضاً بمرض يرجى برؤه لا يقام عليه الحد، بل يؤخرويسجن حتى يبرأ منه كي لا يهلك اجتماع الضرب مع المرض.