فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٠ج ٥ ص ٦٠

إقامة الحد، وهو التألم والانزجار عن الوقوع في الجلد، فيتعين الضرب بسوط الجلد حتى يحصل المقصود. واتفق الفقهاء على انه لا يجوز جلد الزاني في حالة الحر الشدي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد