فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٢ج ٥ ص ٦٢

الحنابلة، والمالكية -: قالوا: إن أتى بشاهدين إلى انه قتله بسبب الزنا، وكان القتول محصناً فلا شيء عليه. الهادوية - قالوا: يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجنه. أو أمته، أو ولده حال الفعل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد