وهذا الذي صدر عن سيدنا عمر، لأن البينة قامت عنده على أن المقتول ارتكب الزنى وهو محصن، أو على أن ولي القمتول أقر عنده بما وجب به أن يقتل المقتول. وقد قَالَ: إن كان القاتل معروفاً بالقتل فاقتلوه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وهذا الذي صدر عن سيدنا عمر، لأن البينة قامت عنده على أن المقتول ارتكب الزنى وهو محصن، أو على أن ولي القمتول أقر عنده بما وجب به أن يقتل المقتول. وقد قَالَ: إن كان القاتل معروفاً بالقتل فاقتلوه،