فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٣ج ٥ ص ٦٣

فلا يعتبر هذه الجريمة زنا إلا إذا كان الفعل بين رجل متزوج، وامرأة متزوجة، أو كان أحدهما متزوجاً، ووقعت الجريمة بالشروط، والأوضاع التي بينها القانون. فبالنسبة للرجل، لا تتحقق الجريمة إلا في منزل الزوجية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد